السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
753
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
القول بالمنع مطلقا أو في الجملة بعد شمول العمومات من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا عن المالك أو وليا عليه كما ترى إذ هو أول الدعوى 32 - مسألة خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين لا الغرس الذي هو للمالك وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره 33 - مسألة مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره والظاهر عدم خلاف فيه إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكيته له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الإنضاض وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته « 1 » ويتفرع على ما ذكرنا فروع منها ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعامل فإن المعاملة تبطل من حينه والحصة تنتقل « 2 » إلى وارثه على ما ذكرنا ومنها ما إذا فسخ « 3 » أحدهما « 4 » بخيار « 5 » الشرط « 6 » أو
--> ( 1 ) صحة هذا الشرط محل تأمل ( خونساري ) . ( 2 ) مقتضى القاعدة انكشاف بطلان المساقاة من حين الوقوع لان الحصة في العقد مقابلة لمجموع العمل من حيث المجموع ولا يكون ما ظهر مقابلا لما عمل إلى آن الموت ومع فرض دخالة المباشرة يكشف الموت عن عدم المقابل للحصة في الواقع فيكون تمام الثمر للمالك وعليه أجرة المثل لما عمل مستندا إلى المالك ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مقتضى الفسخ أو التقابل رجوع تمام الحصة إلى المالك وقد مر وجهه ( گلپايگاني ) . الفسخ حل العقد من أصله وكذا التقابل ومقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه وفي ما نحن فيه ترجع الحصة إلى المالك ( خ ) . ( 4 ) تقدم ان الفسخ يوجب زوال ملكية العامل للحصة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) هذا إذا فسخ العقد من حينه وقلنا بجوازه له اما ان فسخه من أصله فيصير تمام الثمرة للمالك ويستحق العامل اجرة مثل ما عمله ( قمّيّ ) . ( 6 ) مر ان الفسخ يوجب تملك المالك للثمر واستحقاق العامل أجرة المثل وقد مر نظيره في المزارعة ( خوئي ) .